حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام بأرضه أخذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35155)