حدثنا أبو بكر قال: (نا)(1) (أبو)(2) خالد (الأحمر)(3) عن ابن عجلان(4) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
أن يصلي الرجل في الثوب (الواحد)(5) ليس على (عاتقه)(6) منه شيء(7).
(1) سقط من: [ب]، وفي [أ]: (ثنا).
(2) سقط من: [هـ].
(3) سقط من: [أ، جـ، ك].
(4) في [أ]: (عجلة).
(5) في [أ]: زاد (و).
(6) في [جـ، ك]: (عاتقيه).
(7) حسن، أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516).
أن يصلي الرجل في الثوب (الواحد)(5) ليس على (عاتقه)(6) منه شيء(7).
(1) سقط من: [ب]، وفي [أ]: (ثنا).
(2) سقط من: [هـ].
(3) سقط من: [أ، جـ، ك].
(4) في [أ]: (عجلة).
(5) في [أ]: زاد (و).
(6) في [جـ، ك]: (عاتقيه).
(7) حسن، أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516).
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3547)