(و)(1) عن (مغيرة)(2) عن إبراهيم، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾
[النساء: 92]، قالا: الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35670)