حدثنا جرير عن مغيرة عن يزيد عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قاتل العبد على فرس لمولاه فقسم للمسلمين قسم لفرس مولاه كما يقسم لخيل المسلمين فوإن لمولاه، ويقسم للعبد كما يقسم لرجل من المسلمين.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35711)