حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: يقرأ في الركعتين (الأوليين)(1) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين)(2) بـ: فاتحة الكتاب، كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد(3).
(1) في [أ، ب]: (الأولتين).
(2) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(3) صحيح، أخرجه ابن ماجه (843)، وعبد الرزاق (2661)، والطحاوي 1/ 210، والبيهقي 2/ 63.
(1) في [أ، ب]: (الأولتين).
(2) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(3) صحيح، أخرجه ابن ماجه (843)، وعبد الرزاق (2661)، والطحاوي 1/ 210، والبيهقي 2/ 63.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3767)