حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثني عمر بن أبي سحيم قال: كان عبد اللَّه بن (مغفل)(1) يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام أن
يقرأ في الصلاة في الركعتين (الأوليين)(2) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين)(3) بـ: (فاتحة الكتاب)(4)(5).
(1) في [أ، ب]: (معقل).
(2) في [أ، ب]: (الأولتين).
(3) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(4) سقط من: [جـ].
(5) مجهول؛ لجهالة يحيى.
يقرأ في الصلاة في الركعتين (الأوليين)(2) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين)(3) بـ: (فاتحة الكتاب)(4)(5).
(1) في [أ، ب]: (معقل).
(2) في [أ، ب]: (الأولتين).
(3) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(4) سقط من: [جـ].
(5) مجهول؛ لجهالة يحيى.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3770)