#3774Read in bookSave passage حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا لم يقرأ في(1) ركعة بـ: "فاتحة الكتاب" فإنه يقضي تلك الركعة. (1) في [أ، ب]: زيادة (كل). মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3774)