حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا لم يقرأ في(1) ركعة بـ: "فاتحة الكتاب" فإنه يقضي تلك الركعة.

(1) في [أ، ب]: زيادة (كل).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3774)