حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر (أرضا)(1) بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها فقال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس منه، فما تأمرنا فقال: "إن (شئت)(2) حبست أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي
الرقاب وفي سبيل اللَّه وابن
السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه(3).

تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (38866)