قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (39530)