#39530Read in bookSave passage قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (39530)