حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد (السوائي)(1) عن أبي جحيفة عن علي قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين (الأوليين)(2) (أن)(3) لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع(4).
(1) في [ك]: (الشوائي)، وفي [ب]: (السوائي).
(2) في [أ]: (الأولتين).
(3) سقط من: [أ، ب].
(4) ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق، أخرجه الضياء (773)، والبيهقي 2/ 136.
(1) في [ك]: (الشوائي)، وفي [ب]: (السوائي).
(2) في [أ]: (الأولتين).
(3) سقط من: [أ، ب].
(4) ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق، أخرجه الضياء (773)، والبيهقي 2/ 136.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (4042)