حدثنا أبو بكر (قال)(1): نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر بن يزيد بن مرة عن سويد بن غفلة قال: إذا دخل الرجل والمؤذن يقيم الصلاة قال: (ليقم)(2) كما هو -إن شاء- فإن ذلك يرفق بالرجل الكبير، وقال عامر: لا بأس به.
(1) في [جـ، ك]: زيادة.
(2) في [جـ، ك]: (ليقيم)، وفي بقية النسخ: (ليقوم).
(1) في [جـ، ك]: زيادة.
(2) في [جـ، ك]: (ليقيم)، وفي بقية النسخ: (ليقوم).
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (4146)