حدثنا ابن إدريس عن الأعمش (عن المنهال)(1) عن عبد اللَّه بن الحارث قال: ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة تعصي زوجها، وعبد أبق من سيده.

(1) زيادة من [أ، ب، جـ، د، ك].

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (4154)