حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت الشعبي وسئل عن الرجل يقرأ بالسجدة فتكون في آخر (السورة)(1) فقال: (إن)(2) هو سجد بها قام (فقرأ)(3) بعدها وإن شاء أن يركع بها ركع بها.

(1) في [ب]: (السجدة).
(2) في [أ]: (إذا).
(3) في [د]: (فقرأها).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (4430)