حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال: لا (تقرأ)(1) السجدة في شيء من المكتوبة إلا في صلاة الفجر وكان إبراهيم يستحب يوم الجمعة أن يقرأ بسورة فيها سجدة.

(1) في [أ]: (يقرأ).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (4453)