حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
قال: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الوَاحِدَةِ والثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ الوْهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ". قال محمد: قال لي: حسين بن عبد اللَّه هل أسند لك مكحول الحديث قال محمد: (ما)(1) سألته عن ذلك قال: فإنه ذكره عن
كريب عن ابن عباس أن عمر وابن (عباس)(2) (تدارآ)(3) فيه فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: أنا سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث(4).
(1) في [أ، ب، ك]: زيادة (ما).
(2) في [د] هـ: (عياش)، وفي [أ]: (عياس).
(3) في [ب، د، هـ]: (تداريا)، وفي [س]: (تماريا).
(4) حسن، صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي يعلي، لكن يبقى احتمال الانقطاع فيما بعده، أخرجه أحمد (1656)، والترمذي (398)، وابن ماجة (1209)، والحاكم 2/ 324، والبيهقي 2/ 332، والدارقطني 1/ 370، والبزار (996)، وأبو يعلي (839)، والطحاوي 1/ 433 والشاشي (231).
قال: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الوَاحِدَةِ والثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ الوْهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ". قال محمد: قال لي: حسين بن عبد اللَّه هل أسند لك مكحول الحديث قال محمد: (ما)(1) سألته عن ذلك قال: فإنه ذكره عن
كريب عن ابن عباس أن عمر وابن (عباس)(2) (تدارآ)(3) فيه فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: أنا سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث(4).
(1) في [أ، ب، ك]: زيادة (ما).
(2) في [د] هـ: (عياش)، وفي [أ]: (عياس).
(3) في [ب، د، هـ]: (تداريا)، وفي [س]: (تماريا).
(4) حسن، صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي يعلي، لكن يبقى احتمال الانقطاع فيما بعده، أخرجه أحمد (1656)، والترمذي (398)، وابن ماجة (1209)، والحاكم 2/ 324، والبيهقي 2/ 332، والدارقطني 1/ 370، والبزار (996)، وأبو يعلي (839)، والطحاوي 1/ 433 والشاشي (231).
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (4478)