حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (إذا)(1) صلى الجنب بالقوم فأتم (بهم)(2) الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولم (آمرهم)(3) أن يعيدوا(4).

(1) في [د، هـ] سقطت: (إذا).
(2) في [أ]: (لهم).
(3) في [أ، ب، ط، هـ]: (يأمرهم).
(4) ضعيف؛ الحارث ضعيف.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (4647)