حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: إذا دخل الرجل في الفريضة ثم (فجاءته)(1) الإقامة قطعها، وكانت له نافلة ودخل في الفريضة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (4933)