حدثنا وكيع عن محمد بن قيس(1) عن الشعبي: قال: هي ما بين أن (يحرم)(2) البيع إلى أن (يحل)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (5579)