حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والشعبي (قالا)(1): إذا صلى لغير القبلة أو تيمم أو صلى وفي ثوبه دم أو جنابة ثم أصاب الماء في وقت (أو غير وقت)(2) فليس عليه إعادة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (8253)