حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عدي بن ثابت قال: اختلفنا في الفجر فأتينا إبراهيم فقال: الفجر فجران: فأما أحدهما فالفجر الساطع (فلا يحل)(1) الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر المعترض الأحمر فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (9324)