حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال. إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تهوع فعليه الإعادة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (9439)