حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب)(1) أربعة، (آلاف)(2)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (948)