حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يكره أن يعطي الرجل الرجل الدينار فيقول: اصرفه بكذا وكذا ولك ما فضل.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24901)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ربيعة الرأي
عن عمر بن عبد العزيز في رجل باع جارية وولدها، ثم ادعى الولد، (قال)(1): ترد عليه بالملك، ولا يثبت النسب.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24902)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو شهاب عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث العكلي في شراء (القصيل)(1) على أن يعلفه، قال: إن شغله شيء عن قطعه حتى يزيد فلا بأس به.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24903)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن عمرو عن طاوس أنه لم ير بأسًا أن يقول الرجل للرجل
(إذا باعه)(1) الطعام: أنقدك إذا وفيتني.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24904)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن في رجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر، (قال: يخدمه سنة وهو حر)(1)
وإذا قال: أنت حر على أن تخدمني سنة، ثم مات الرجل خدم ولده سنة من بعده ويعتق من ثلثه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24905)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: شهد رجل عند عمر ابن عبد العزيز على شهادة، فقال المشهود عليه: إنه لا (تقبل)(1) (شهادته)(2)، قال: ولم؟ قال: لا يدري من أبوه؟ قال: ائتني بشاهد
سواه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24906)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير (العبسي)(1) عن الشعبي قال: ولد الزنى يؤم، وتجوز شهادته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24907)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن رجل عن نافع قال: لا تجوز شهادة ولد الزنى.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24908)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام(1) عن حجاج أن ابن عباس كان يقول: تجوز شهادته(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24909)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان وزهير عن أبي سنان عن شيخ من بني الهجيم قال: سمعت أبا هريرة يقول: أيما رجل كان عليه دين فأيسر فلم يقضه كان كآكل سحت(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24910)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي مكين عن عكرمة قال: أيما رجل كان عليه دين إلى أجل فأيسر ولم يقضه فقد هلك.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24911)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد في الرجل يقول: قد أخذت، (قد)(1) رضيت، قال: هو بالخيار ما كان على شرطه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24912)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أن رجلا ساوم رجلا بثوب فقال رجل: أبيعك مثله بكذا وكذا، فباعه منه، ثم انطلق إلى صاحب الثوب فاشتراه منه، ثم أتاه به فأبى أن يقبله، فخاصمه إلى شريح فقال: لا (تجد)(1) (شيئا)(2) أشبه به منه، (فأجازه)(3) عليه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24913)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن)(1) مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما؟ قال: نعم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24914)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن)(1) مخلد عن أشعث عن الحسن قال: لا يبيعه حتى يقاسمه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24915)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان)(1) بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: (يتخارج)(2) الشريكان(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24916)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عيسى بن موسى قال: سأل رجل الحكم عن مكاتب (كان)(1) بين رجلين أعتقه
أحدهما؟ فقال: إنما هو مال وهبه له، ليس عليه شيء،
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24917)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا (بكراء)(1) الكفاية إذا لم يعطه (الدراهم)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24918)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن (شباك)(1) قال: خاصم رجل أخته إلى شريح في حلي عليها، فقال: هو ميراث أبي، (فاسألها)(2) (البينة)(3) (أنه لها؟)(4) فقال: لا، بل أسألك البينة (أنه)(5) لأبيك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24919)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن)(1) مخلد(2) عن ابن جريج
عن عطاء في الرجل يستأجر الأجير سنة (بطعامه)(3)، وسنة بخراج بكذا وكذا، قال: لا بأس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24920)