Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: في عين الدابة ربع ثمنها](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29181)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
الشعبي قال: قضى عمر في عين الدابة (ربع)(1) ثمنها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29182)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر (عن الشيباني)(1) عن الشعبي قال: كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة
إلى شريح يسأله عن عين الدابة فكتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29183)

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)(1): حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل يقال: له حبيب عن شريح أنه قال: في عين الدابة ربع ثمنها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29184)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد أو عن يزيد بن الوليد عن حماد في الرجل يفقأ عين الدابة العوراء، قال: يؤدي قيمتها عوراء ويأخذ (الدابة)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29185)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن في عين الدابة ربع ثمنها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29186)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال: في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29187)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها، قال: ما نقصها، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29188)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال: عليه ثمنها، و (تدفع)(1) إليه الدابة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29189)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29190)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرًا حرًا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرًا لم يضمن(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29191)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29192)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك)(1) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29193)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)(1) عن إسماعيل بن سالم عن

الشعبي قال: سمعته يقول: إذا حمل الرجل على دابته غلامًا لم يحتلم، (فأصاب شيئًا)(2) فهو على الذي حمله، (فإن)(3) كان قد بلغ فاصاب شيئًا
فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29194)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29195)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها"(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29196)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول: ولد المرأة (الذكر)(1) أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كانت جناية عقل عصبتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29197)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (فراس عن الشعبي عن)(1) شريح في امرأة اعتقت رجلًا ثم ماتت، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29198)

[قال: وكان عامر يقول: الولاء لولدها، والعقل عليهم](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29199)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر البُرْسَاني عن ابن جريج عن عطاء قال: يعقل عن المرأة عصبتها، وإن كان لها ولد (ذكور)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29200)