حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلًا أمه أم ولد، قال: ليس عليه حد حتى تعتق.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30121)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ليس على قاذف أم الولد شيء.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30122)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا يجلد قاذف أم الولد(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30123)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد
قالا: ليس على قاذف أم الولد (حد)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30124)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع (أن)(1) بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30125)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر
عن يحيى (بن)(1) سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: يجلد قاذف(2) أم الولد(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30126)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: استب (ابنُ)(1) صريحة وابنُ أم ولد (فسب)(2) (ابن صريحة)(3) ابن أم الولد فجلد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30127)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن)(1) عطاء عن سعيد عن أبي يزيد (المدني)(2) أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلًا قذف أم ولد رجل لم (تعتق)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30128)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أن عديًا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30129)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد (كانت مُلكت)(1)، فكتب إليَّ: أن قاذفها يجلد ثمانين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30130)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت: جلد قاذفها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30131)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت)(1) فإن على قاذفها الحد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30132)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت، قال: لا يجلد قاذفها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30133)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (منصور عن)(1) أبي الضحى(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30134)
(و)(1) عن مغيرة عن الشعبي قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مرارًا قطعت يده و (رجله)(2) ثم إن عاد استودعته (السجن)(3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30135)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق
يدًا ورجلًا، فإذا (أتي)(1) به بعد ذلك قال:
إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا
(كلبه)(2) عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30136)
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي
عن الزهري قال: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30137)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30138)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (قال)(1): لا تتركوا بن آدم كالبهيمة، يترك له (يد)(2) يأكل بها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30139)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد (والرجل)(1) فقال (له)(2) عمر: السنة اليد(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30140)