[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن(1) زيد بن السائب قال: رأيت خارجة بن زيد يصلي عند كل أسبوع ركعتين](2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15461)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يقرن بين السبوع ويصلي لكل (سبوع)(1) ركعتين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15462)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن (بن عيسى)(1) عن ثابت بن قيس قال: رأيت عراك بن مالك يصلي عند كل (سبوع)(2) ركعتين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15463)
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لكل سبوع ركعتان](1) لا يجزئ منها تطوع ولا فريضة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15464)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال: سئل عطاء عن الصيد يوجد في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15465)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما (كانا)(1) يكرهان أن يُدخل الصيد الحرم ثم يذبح فيه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15466)
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)(1) أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه لم ير بأسًا بالصيد يصطاده الحلال في الحل (أن)(2)
يأكله الحلال في الحرم(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15467)
قال: كان ابن عباس يكرهه(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15468)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وليث عن عطاء قال: لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15469)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: في رجل لبى بعمرة ثم وضع بامرأته قبل
أن يقضي عمرته، قال: يعيد عمرة ويهدي بدنة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15470)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد)(1) عن أبي (العلاء)(2) عن قتادة في رجل أهل بعمرة ثم وقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت قال: يرجع إلى حيث أحرم فيحرم من ثم ويهريق دمًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15471)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا واقع المحرم
بعمرة امرأته وهي محرمة بعمرة، قال: يهدي(1) كل واحد منهما هديًا، ويمضيان لعمرتهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15472)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة أنه سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15473)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دمًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15474)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن (الحسين)(1) بن علي كان إذا أحرم أدهن بالزيت (وأدهن)(2) أصحابه بالطيب، أو يدهن (بالطيب)(3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15475)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن (عبيدة)(1) عن بعض أصحابه عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت (قبل أن يحرم)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15476)
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت
عند الإحرام](1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15477)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يدهن عند الإحرام
من (الدبة)(1)، يعني بالزيت(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15478)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم(1) كان يدهن بالزيت
عند الإحرام، غير (المقتت)(2) يعني (المطيب)(3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15479)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه
بن عمر عن نافع(1) عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام: الفأرة والعقرب والغراب (والحدأة)(2) والكلب العقور"(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15480)