حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليًا يقول: اكتموا الصبيان النكاح(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18901)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18902)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: اكتموا الصبيان النكاح، (فكل)(1) (طلاق)(2) جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18903)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)(1) عن مطرف عن الشعبي قال: ليس عتق الصبي ولا نكاحه، ولا شيء من أمره بشيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18904)
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (سعيد)(1) عن سفيان عن القعقاع قال: سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال: النساء كثير.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18905)
[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال: ليس بشيء، والنساء كثير](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18906)
حدثنا (أبو بكر قاله: نا وكيع)(1) قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يزوجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18907)
قال سفيان: فإذا وقع لم (يروه)(1) شيئًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18908)
[حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود (الطيالسي)(1) عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي: ليس بشيء](2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18909)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن طلاق الصبي (فقالا)(1): لا يجوز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18910)
حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس قال: حدثني رجل من أهل الشَّام لم أر به بأسًا قال: كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته
ثلاثًا فلما أفاق قالوا له: (قلت)(1): كذا وكذا، قال: ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا (ولا)(2) أعرفه، (فركب)(3) رجل (منا)(4) إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18911)
حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز بنحو
حديث ابن علية عن يونس.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18912)
حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو معاوية عن حجاج)(1) عن الحكم قال: كان يقول: طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي، ونكاح (المجنون)(2) ليس بشيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18913)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قالا: لا يجوز طلاق المبرسم، والمغلوب على عقله في مرضه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18914)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم)(1) عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي(2) يهذي ولا يعقل ما يقول، قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18915)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18916)
وعن شريك
عن مغيرة عن إبراهيم (قالا)(1): لا يجوز طلاق المبرسم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18917)
حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم (قال)(1): لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء (من)(2) غير (نشوة)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18918)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبت إلى (أبي)(1) قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلى أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه
لا يجوز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18919)
حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18920)