1012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَارِيَةُ فَيُرَاقِبُ امْرَأَتَهُ بِالْغُسْلِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ، وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1012)