10254 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلَا طَلَاقٌ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10254)