#10373Read in bookSave passage 10373 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يَؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ» মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10373)