10480 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحًا: «لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10480)