10524 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10524)