10530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وَإِنَّهُ لِكِ كُفُؤٌ، فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ قَالَ: «قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10530)