10612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَهُمَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا: أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10612)