#10632Read in bookSave passage 10632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10632)