10697 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10697)