11061 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11061)