11084 - عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: «إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11084)