11138 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ إِذَنْ لَرَجَمَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11138)