11224 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11224)