11469 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ: أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ». قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: «إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟»، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ». قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: «إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟»، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11469)