11475 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: «هُوَ كَمَا قَالَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ: أَوْ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11475)