11710 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11710)
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11710)