12160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنْ يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12160)