12174 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12174)