12299 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَعِتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12299)