#12421Read in bookSave passage 12421 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ» মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12421)