12533 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12533)