12564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا فَأَذِنَتْ لَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12564)