12636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12636)